المادة 9 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
أ يضم المعهد فروع الدراسة التالية:-
1- فرع مساعدي الفنيين للمختبر
2- فرع مساعدي الفنيين للاشعة
3- فرع مساعدي الفنيين للتخدير
4- فرع مساعدي الفنيين لمختبر الاسنان
5- فرع مراقبي الصحة العامة
6- فرع مساعدي الاحصاءات الصحية والحيوية
7- فرع مساعدي الفنيين للمعالجة الحكمية (العلاج الطبيعي)
8- فرع مساعدي الصيادلة
9- فرع الزائرين الصحيين
ب- للوزير بتنسيب من المجلس ان ينشىء فروعا اخرى للدراسة في المعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026