المادة 6 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الاقل، ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاغلبية المطلقة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ القرارات فية باجماع الحاضرين او بأكثريتهم، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك