المادة 7 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976
يعين المدير بقرار من الوزير وتناط به المهام والواجبات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمعهد.
ب- اعداد مشاريع المناهج والبرامج الدراسية لفروع المعهد ضمن السياسة العامة له، واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها الى المجلس.
ج- تنظيم اعمال الهيئة التدريسية للمعهد والاشراف على اعضائها.
د- وضع التعليمات الادارية الخاصة بانتظام العمل والدوام في المعهد.
ه- تقديم تقارير دورية عن اعمال المعهد للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026