المادة 2 من نظام معهد المهن الطبية المساعدة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 9 لسنة 1976

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة عن خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المعهد: معهد المهن الطبية المساعدة. المجلس: مجلس ادارة معهد المهن الطبية المساعدة المدير: مدير معهد المهن الطبية المساعدة الطالب: الطالب المقبول في احد فروع الدراسة في المعهد ولا تشمل الموظفين الملتحقين بالدورات التنشيطية والتدريبية التي يعقدها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك