المادة 13 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

أ - يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. ب - للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعمل في المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة