الأنظمة
نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام معهد تدريب المحامين لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة ا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على طالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة الذين تم قبول تسجيلهم بعد نفاذ أحكام هذا النظام ومباشرة المعهد لأعماله. ب- تطبق أحكام القا…
- المادة 4يؤسس في النقابة معهد للتدريب على أعمال مهنة المحاماة والتعليم المستمر يسمى (معهد تدريب المحامين) يرتبط بالمجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد المحامين المتدر…
- المادة 5يكون الانتساب إلى المعهد إلزاميا لطالبي التسجيل في سجل المحامين المتدربين ممن يقرر المجلس قبولهم فيه بعد مباشرة المعهد لأعماله.
- المادة 6يكون الانتساب إلى المعهد اختياريا: أ- للمحامين الأساتذة المسجلين في سجلات النقابة والراغبين بمتابعة التعليم المستمر وتطوير أدائهم المهني. ب- للمحامين غير الأردنيين الذين …
- المادة 7لغايات هذا النظام، يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الموازنة السنوية للمعهد. ب- تحديد البدلات التي يتقاضاها المعهد من المنتسبين إليه. ج- قبول الهبات والتبر…
- المادة 8يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من:- أ- أمين سر النقابة. ب- أمين صندوق النقابة. ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين ف…
- المادة 9أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها. 3- إقرار الخطط الدراسية وو…
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من النقيب مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون النقيب من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
- المادة 11يتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء اللجنة العلمية للمعهد وتحديد مهامها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على عقد الدورات وورش العمل ومنصة التدريب وتسمية المحاضرين فيها. ب المواف…
- المادة 12أ- على مجلس الإدارة بناء على تنسيب اللجنة العلمية تنظيم برامج محاضرات التدريب على المهنة ووضع قائمة بأسماء المحاضرين تشتمل على ما يلي: 1 - الجوانب العلمية والمسلكية لمهنة…
- المادة 13أ - يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا متفرغا للمعهد تحدد صلاحياته ومهامه وشروط تعيينه بمقتضى التعليمات الصادرة عن المجلس. ب - للمجلس تكليف عدد من موظفي النقابة للعم…
- المادة 14أ- تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق، وسنة واحدة للحاصل على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو الماجستير في القانون أو …
- المادة 15أ- يعفى من التدريب على المهنة كل من أشغل منصبا قضائيا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقلال القضاء أو أشغل منصبا قضائيا في القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أو الأمن ا…
- المادة 16على طالب التدريب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يقدم طلباً إلى المجلس مرفقاً به الأوراق والبيانات المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال…
- المادة 17أ - يشترط في طالب التسجيل في سجل المحامين المتدربين ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية إحدى الدول العربية قبل…
- المادة 18يعقد المجلس امتحان القبول خلال شهري آذار وأيلول من كل عام وفق التعليمات الصادرة عن المجلس.
- المادة 19إذا اجتاز طالب التسجيل امتحان القبول يصدر المجلس قراره بتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين ويلحق بالمعهد خلال شهري نيسان وتشرين أول من العام ذاته، وعليه أن يلتحق بمكتب …
- المادة 20أ- يشترط في المحامي الذي يتولى التدريب على المهنة أن يكون محاميا أستاذا مزاولا للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل قاضيا قبل تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين م…
- المادة 21أ - للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة المجلس واستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للنقل بموجب تشريعات النقابة. ب- للمجلس تكليف المتدرب…
- المادة 22أ - يقضي المتدرب مدة سنة في المعهد، وبعد اجتياز الامتحان التحريري في المساقات التدريبية التي يحددها مجلس الإدارة يتابع تدريبه العملي لدى مكتب أحد المحامين الأساتذة الذي ق…
- المادة 23يلتزم المحامي المتدرب بالدوام في المعهد وإذا تغيب دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ما نسبته (25%) من أيام الدوام يشطب نهائيا من سجل المحامين المتدربين ولا يحق له طلب إعاد…
- المادة 24تسري على المحامي المتدرب المعفى جزئياً من التدريب على المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (28) من القانون والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام الأحكام التالية:- …
- المادة 25لا يجوز للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب أو أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه محاميا بلوحة إعلانات أو بأي وسيلة أو طريقة …
- المادة 26أ- يشطب اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في السجل في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى سجل ال…
- المادة 27على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بمهنة المحاماة أو التدريب توافق عليه اللجنة العلمية، على أن يقدم هذا البحث قبل ستة أش…
- المادة 28أ - تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس الإدارة بتنسيب من اللجنة العلمية في كل مرة وعلى المحامي ال…
- المادة 29لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا اذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان (التحريري والشفوي) وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 30أ- على المحامي المتدرب أن يلتزم طيلة مدة تدريبه بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تعليمات يصدرها المجلس. ب- للمحامي المتد…
- المادة 31يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال فترة التدريب.
- المادة 32يلتزم المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه بما يلي:- أ- بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة مهنة المحاماة من الناحيتين الع…
- المادة 33يفصل المجلس في كل خلاف يقع بين المحامي المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.
- المادة 34إذا تبين للمجلس ولو بعد حلف اليمين عدم توفر أي شرط من شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون و هذا النظام والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي المتدرب يحق لل…
- المادة 35يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.