المادة 2 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب المحامين النظاميين. المعهد: معهد تدريب المحامين في النقابة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المعهد. اللجنة العلمية: اللجنة العلمية للمعهد. المدير: مدير المعهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة