المادة 9 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
أ- يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة للمعهد.
2- إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها.
3- إقرار الخطط الدراسية وورش العمل واعتماد أسس تقييم المسجلين في المعهد بالتنسيق مع اللجنة العلمية والمدير.
4- منح شهادات المشاركة واجتياز الدورات في المعهد.
5- متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد.
6- عقد اتفاقيات التعاون مع معاهد المحاماة والمعاهد القضائية داخل المملكة وخارجها.
ب- لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لمساعدته في تنفيذ مهامه بما في ذلك إعداد التقارير والدراسات والخطط التي تتعلق بشؤون المعهد وأهدافه.
ج- يحيل مجلس الإدارة الأمور المالية والإدارية إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.صفحة 3 من 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026