المادة 8 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من:- أ- أمين سر النقابة. ب- أمين صندوق النقابة. ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين في المجلس أو من المحامين الأساتذة المزاولين وفق هذا الترتيب يختارهما المجلس. د- أقدم عضوين في المجلس القائم من حيث تاريخ عضويته في المجالس السابقة وفي حال التساوي بينهم يعين الأقدم انتسابا للنقابة. ه- أحد عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية يختاره المجلس لمدة أربع سنوات. و- أمين عام وزارة العدل يسميه وزيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة