المادة 8 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النقيب وعضوية كل من:-
أ- أمين سر النقابة.
ب- أمين صندوق النقابة.
ج- اثنين من الأساتذة النقباء السابقين أو من الأعضاء السابقين في المجلس أو من المحامين الأساتذة المزاولين وفق هذا الترتيب يختارهما المجلس.
د- أقدم عضوين في المجلس القائم من حيث تاريخ عضويته في المجالس السابقة وفي حال التساوي بينهم يعين الأقدم انتسابا للنقابة.
ه- أحد عمداء كليات الحقوق في الجامعات الأردنية يختاره المجلس لمدة أربع سنوات.
و- أمين عام وزارة العدل يسميه وزيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026