المادة 24 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
تسري على المحامي المتدرب المعفى جزئياً من التدريب على المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (28) من القانون والفقرة (ج) من المادة (15) من هذا النظام الأحكام التالية:-
أ- أن يكون سبب الإعفاء الجزئي متحققاً قبل تقديمه طلب التسجيل.
ب- أن يجتاز امتحان القبول وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- أن يخضع للتدريب مدة ستة أشهر في المعهد.
د- أن يخضع للامتحان التحريري بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسجيله وللامتحان الشفوي عند إكماله مدة التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026