المادة 21 من نظام معهد تدريب المحامين رقم 85 لسنة 2024
أ - للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة المجلس واستيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة للنقل بموجب تشريعات النقابة.
ب- للمجلس تكليف المتدرب باختيار أستاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذا كان من الواضح أن ظروف الأستاذ لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافا صحيحا.
ج- للمحامي الأستاذ أن ينيب المتدرب لتعقب المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة وله أن يحضر التحقيقات أمام الشرطة والنيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026