المادة 12 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة شؤون المعهد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج-إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وأنشطته وانجازاته لعرضه على الهيئة لرفعه إلى المجلس . د- اعتماد النفقات الخاصة بالمعهد والصرف من حساب الامانات فيه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ه- إعداد تعليمات أسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها إلى اللجنة لإقرارها. و- أي مهام أو أعمال أخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها االمجلس أو الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة