المادة 12 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة شؤون المعهد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية.
ج-إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وأنشطته وانجازاته لعرضه على الهيئة لرفعه إلى المجلس .
د- اعتماد النفقات الخاصة بالمعهد والصرف من حساب الامانات فيه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ه- إعداد تعليمات أسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
و- أي مهام أو أعمال أخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها االمجلس أو الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026