المادة 13 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007
أ- للهيئة أن تقرر بيع الخدمات و الأعمال الفنية التي ينتجها الفنيون والطلبة في المعهد إلى الجمهور بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير .
ب- للعميد، بموافقة المجلس، التعاقد مع الغير لتنفيذ مشاريع او دورات تدريبية ذات ريع او مردود مالي يدعم موازنة المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026