المادة 13 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

أ- للهيئة أن تقرر بيع الخدمات و الأعمال الفنية التي ينتجها الفنيون والطلبة في المعهد إلى الجمهور بالأسعار التي تحددها لجنة التسعير . ب- للعميد، بموافقة المجلس، التعاقد مع الغير لتنفيذ مشاريع او دورات تدريبية ذات ريع او مردود مالي يدعم موازنة المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة