المادة 14 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة . ب- المبالغ المرصودة في حساب أمانات المعهد والتي تتأتى من:- 1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم المعهد أو المنح الخارجية التي تخصص له أو للعاملين والدارسين فيه للأغراض الأكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي و أي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 2-ريع الأعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها من خلال مشاغه وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجاته . 3-أي مبالغ تتحصل وفقاً لاحكام المادة (13) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة