المادة 16 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام:- 1- تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية، أو لإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- تكليف لجنة التفتيش المشكلة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو أي لجنة اخرى يشكلها لهذه الغاية للكشف على مقر المكتب أو أي فرع له في حال الموافقة الخطية على نقله الى أي مكان آخر للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة على مزاولة العمل في المقر الجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة