المادة 17 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017
أ- للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام إنذار مالك المكتب لمرة واحدة لإزالة المخالفة أو الضرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار على العنوان الذي يحدده المكتب في أي من الحالات التالية :-
1- إذا خالف المكتب أيا من شروط الترخيص أو أي حكم من أحكام هذا النظام والتعليمات.
2 - إذا قدم المكتب معلومات غير صحيحة للطلبة أو للوزارة .
3 - إذا خالف المكتب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التعليمية أو ألحق الضرر بها بناءً على شكوى خطية مقدمة من المؤسسة المعنية.
ب- للوزير تكليف لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام بالتحقق من قيام المكتب بإزالة المخالفة وتصويب وضعه على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين من تكليفها بذلك.
ج- في حال استمرار المخالفة أو تكرارها أو قيام المكتب أو أي من فروعه بارتكاب مخالفة جديدة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ توجيه عقوبة الإنذار له للوزير إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية وله حق مصادرة الكفالة كلياً أو جزئياً .
د- إذا ألغي ترخيص المكتب بصورة نهائية لأي سبب وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتعتبر الموافقة الخطية او الترخيص السابق لأي فرع ملغى حكما ويحق لمالك المكتب التقدم بطلب لترخيص مكتب خدمات جديد وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه بإلغاء رخصته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026