المادة 17 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026