الأنظمة
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وز…
- المادة 3- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:- 1-الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات …
- المادة 4يشترط لتصنيف المكتب ما يلي:- أ-تقديم سجل تجاري حديث. ب-أن تكون إحدى غاياته ممارسة أعمال السياحة والسفر وما في حكمها. ج- أن لا يقل رأسمال المكتب عن:- 1-خمسة آلاف دينار إذا…
- المادة 5أ-يقدم طلب تصنيف المكتب إلى الوزارة على النموذج المُ عتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة. ب- يصدر الوزير قراره في الطلب بناء على تنسيب لجنة فرعية تشكل لهذه الغاية…
- المادة 6- أ-يلتزم المكتب بما يلي:- 1-توفير مقر للمكتب، وتقديم سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول يخول المستأجر استعماله مكتباً سياحياً مصدق حسب الأصول. 2- تعيين مدير متفرغ للمكت…
- المادة 7يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية.…
- المادة 8يلتزم المكتب بما يلي:- أ- تجديد الكفالة البنكية سنوياً. ب- تجديد الاشتراك السنوي لدى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية. ج- الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات الل…
- المادة 9للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: - أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.…
- المادة 10أ- يلتزم المكتب عند تنظيم برامج رحلات السياحة الصادرة بما يلي:- 1-الحصول على موافقة الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء تنفيذ أي برنامج للرحلات السياحية الصادرة ا…
- المادة 11يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:- أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخا…
- المادة 12للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة شريطة توافر كافة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمكتب ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع.
- المادة 13أ- إذا تم إلغاء تصنيف المكتب أو تغيير فئة تصنيفه لفئة مكتب ذي كفالة بنكية قيمتها أقل من قيمة كفالته المقدمة لأي سبب من الأسباب، فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الإعلان عن ذ…
- المادة 14أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة والتفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمق…
- المادة 15تعتبر المكاتب المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة بمقتضاه.
- المادة 16يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 17يلغى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم (114) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا ا…