المادة 9 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: - أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها. ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين. ه- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة. ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة