المادة 9 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
للمكتب مهما كان تصنيفه تقديم أي من الخدمات السياحية التالية: -
أ- تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية بما فيها رحلات سياحة المغامرات وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ب- إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
ج-قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم بسعر الصرف الرسمي للعملات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
د- توفير خدمة تقديم طلبات التأشيرات للسياح والمسافرين.
ه- تزويد السياح والمسافرين ممن ليس لديهم وثيقة تأمين بوثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة وفقا للتشريعات ذوات العلاقة.
و-بيع تذاكر المهرجانات والنشاطات السياحية المختلفة داخل المملكة.
ز- أي نشاط أو خدمة أخرى يقررها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026