المادة 12 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة شريطة توافر كافة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمكتب ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة