المادة 12 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
للمكتب فتح فرع أو أكثر له في المملكة شريطة توافر كافة المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام للمكتب ويكون المكتب مسؤولاً عن أعمال هذا الفرع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026