المادة 11 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
يلتزم المكتب عند تنظيم رحلات السياحة الوافدة أو الداخلية وفقا لمقتضى الحال بما يلي:-
أ-استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية الوافدة التي يبلغ عدد أفرادها خمسة أشخاص فأكثر في المملكة باستثناء أفراد العائلة الواحدة، وأن يبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ب- استخدام دليل سياحي لمرافقة الأفواج السياحية في المملكة التي يبلغ عددها عشرة أشخاص فأكثر في رحلات السياحة الداخلية في المملكة، وأن تبرم عقداً مع الدليل لكل عمل على حدة توضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي.
ج-استخدام حافلات النقل السياحي المتخصص، ما لم يكن مصرحاً باستخدام حافلات النقل الأخرى من قبل الجهات المعنية في مواسم الذروة.
د-تزويد السائح بالإرشادات اللازمة الخاصة باحترام العادات والتقاليد والإرث الثقافي للمملكة والمحافظة على البيئة والممتلكات الصادرة عن الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026