المادة 1 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك