المادة 1 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك