المادة 2 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة.
الوزارة:وزارة السياحة والآثار.
الوزير:وزير السياحة والآثار.
المكتب:المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026