المادة 2 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وزير السياحة والآثار. المكتب:المؤسسة أو شركة السياحة والسفر المصنفة بموجب أحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة