المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
- أ-تصنف المكاتب إلى الفئات التالية:-
1-الفئة (أ) مكاتب السياحة والسفر الشاملة: تتولى تنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة والصادرة بما فيها رحلات الحج والعمرة،والرحلات السياحية الداخلية وإصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها.
2-الفئة (ب) مكاتب السياحة الوافدة: تتولى استقبال وتنظيم وتسيير الرحلات السياحية الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات.
3-الفئة (ج) مكاتب السياحة الصادرة: تتولى القيام بأي من الأعمال التالية وفق قيمة الكفالة البنكية المقدمة منها:-
أ- تنظيم برامج الرحلات السياحية الصادرة وبيعها بما فيها رحلات الحج والعمرة، ويحق لها الإعلان عن تذاكر الطيران وبيعها ضمن برنامج الرحلة الذي تنظمه فقط.
ب- إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها فقط.
ج-تنظيم رحلات الحج والعمرة وتسييرها بما في ذلك بيع تذاكر الطيران ضمن هذا البرنامج فقط.
4-الفئة (د) مكاتب السياحة الداخلية: تتولى تنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية فقط.
ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- للمكتب الطلب من الوزارة تحويل فئة تصنيفه، شريطة توفير جميع متطلبات وشروط فئة التصنيف الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026