المادة 7 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025
يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية.
ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
د- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر.
ه- اجتياز دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026