المادة 7 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية. ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره. د- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر. ه- اجتياز دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة