الأنظمة
نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية رقم 15 لسنة 1996
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام- نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنه 1996 - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو…
- المادة 3يلغى - نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية رقم( 57) لسنة 1965.