المادة 2 من نظام مكافآة اعضاء المحاكم الصناعية رقم 15 لسنة 1996
يمنح كل عضو من اعضاء المحاكم الصناعية المؤلفة وفقا لاحكام المادة 93 من قانون العمل والكاتب فيها مكافأة عن كل جلسة من جلسات المحكمة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: -
أ- العضو في المحكمة (15) خمسة عشر دينارا.
ب- الكاتب في المحكمة (7) سبعة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026