المادة 2 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية.
أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة
الحكومة:
أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة.
المدير:مدير عام الدائرة.
اللجنة:لجنة إثبات واقع حال العقار المستملك.
الحكومة والبلديات وأي جهة أو شخص حكمي يخوله
المستملك:
القانون حق الاستملاك.
الانتقال إلى رقبة العقار المستملك وفق أحكام القانون الكشف:بعد أوقات الدوام الرسمي لغايات إثبات واقع حاله وتقدير قيمة التعويض عن استملاكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026