الأنظمة

نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الملكية العقارية. أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس …
  3. المادة 3أ- تصرف لكل قاض مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل كشف مقرر من قبل المحكمة يشارك في إجرائه . ب- تصرف لكل ممثل من ممثلي الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة مكافأة مقدارها (20) …
  4. المادة 4تصرف لموظف الدائرة وللموظف المعين من المستملك عضواً في اللجنة أو لجنة التفاوض من المستملك ومالك العقار المستملك مكافأة مقدارها (20) ديناراً عن كل يوم يشاركان فيه بإجراء ا…
  5. المادة 5تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل، وأما المكافآت المنصوص عليها في الم…
  6. المادة 6أ- تدفع المكافآت المنصوص عليها في هذا النظام من النفقات العامة في وزارة المالية اذا كان المستملك الحكومة أو البلديات أو أمانة عمان. ب- اذا كان المستملك من غير الجهات المذ…
  7. المادة 7يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى نظام مكافآت الكشوف خارج أوقات الدوام الرسمي في قضايا الاستملاك رقم (71) لسنة 1980 .