المادة 4 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019
تصرف لموظف الدائرة وللموظف المعين من المستملك عضواً في اللجنة أو لجنة التفاوض من المستملك ومالك العقار المستملك مكافأة مقدارها (20) ديناراً عن كل يوم يشاركان فيه بإجراء الكشف بصفتهما عضوين في أي من هاتين اللجنتين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026