المادة 5 من نظام مكافآت الكشف على العقارات المستملكة رقم 149 لسنة 2019
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شهريا بموجب كشوف تنظم من قبل المحكمة المختصة يوقعها رئيسها وتصدق من وزير العدل، وأما المكافآت المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام فتصرف شهريا بموجب كشوف يصدقها المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026