المادة 4 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020
ينشأ في الوزارة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك) وتتكون الموارد المالية للحساب مما يلي:-
أ- المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة.
ب- الاقتطاعات من رواتب المستفيدين.
ج- أي موارد أخرى يوافق عليها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026