المادة 5 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020
يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة:-
أ-الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%).
ب-المستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026