المادة 5 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

يتم اقتطاع النسب التالية من راتب المستفيد لغايات مكافأة نهاية الخدمة:- أ-الموظف ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%). ب-المستخدم ويقتطع من راتبه الأساسي الشهري ما نسبته (3%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك