المادة 7 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية. ب- اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة . ج- اذا تم ايقاع عقوبة العزل من الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة عليه من المرجع المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك