الأنظمة

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة …
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة قاضي القضاة. الموظف أو المستخدم في الدائرة أو المحاك…
  3. المادة 3أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى (حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:- 1.…
  4. المادة 4يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في ال…
  5. المادة 5مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف. ب- يستحق المستفي…
  6. المادة 6اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ورثته الشرعيين حسب حصصهم الشرعية.
  7. المادة 7لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:- أ- اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى…
  8. المادة 8يجب على المستفيد قبل تسلّ مه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:- أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يتر…
  9. المادة 9يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر…
  10. المادة 10في حال عدم استحقاق المستفيد للمكافأة المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
  11. المادة 11يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.