المادة 9 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم الشرعية في الدائرة وعضوية اثنين من موظفي الدائرة وترفع توصياتها لقاضي القضاة ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزارء لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026