المادة 10 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

في حال عدم استحقاق المستفيد للمكافأة المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك