المادة 10 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
في حال عدم استحقاق المستفيد للمكافأة المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026