المادة 4 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا. ب- أن يستوفى ما نسبته (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للمستفيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك