المادة 5 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:-
أ- يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف.
ب- يستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة.
ج- لا تحتسب الإجازة بدون راتب وعلاوات التي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026