المادة 5 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف رقم 40 لسنة 2023

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:- أ- يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف. ب- يستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة. ج- لا تحتسب الإجازة بدون راتب وعلاوات التي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك