المادة 24 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ-يكون الدعم محظورا في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا توقف منحه ، وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها او بحسب الواقع ، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط او اعتبارات اخرى للمنح او لم توجد. 2- اذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وان اقترن بهذا الشرط شروط اخرى. ب- يكون الدعم متوقفا على التصدير بحسب الواقع ، اذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي ، ان منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي او المتوقع او باقتضاء ايرادات التصدير. ج- لا يكفي كون المؤسسة او الشركة متلقية الدعم انها ذات انشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعما محظورا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة