المادة 37 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

على مقدم طلب الحماية تقديم نسخة من هذا الطلب لا تتضمن المعلومات السرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة