المادة 38 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لا يجوز للوزير اصدار قرار بدء التحقيق الا اذا ثبت للجهة المختصة ، لاحقا لاعلان تقوم بنشره لمعرفة مدى تأييد المنتجين المحليين للطلب ، مايلي:- أ- ان مجموع المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة يزيد على مجموع المنتجين المحليين الذين يعارضونه صراحة. ب- وان مجموع انتاج المنتجين المحليين الذين يؤيدون الطلب صراحة لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين بالمائة من اجمالي انتاج المنتجين المحليين من المنتج المشابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة