المادة 45 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
في الحالات التي يصعب فيها عمليا تحديد هامش اغراق فردي ، وفق احكام هذا النظام ، لكل منتج او مصدر قيد التحقيق بسبب كثرة عددهم ، للجهة المختصة ان تقصر التحقيق على عينة منهم مبنية على المعلومات المتوافرة لديها وقت اختيارها او ان تقصره على نسبة من الصادرات من البلد المعين التي يكون التحقيق بشأنها عمليا ، ويحدد هامش الاغراق في هذه الحالات على النحو التالي:-
أ- يحدد هامش الاغراق بصورة فردية لكل من تشملهم العينة.
ب- يحدد هامش الاغراق لمن لم تشملهم العينة بناء على المتوسط المرجع لهامش الاغراق المحسوب لمن شملتهم العينة على ان يستثنى من حساب هذا المتوسط المرجح أي هامش اغراق يكون سالبا او صفرا واي هامش اغراق يتم تحديده بناء على المعلومات المتوافرة وفقا للمادة (52) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026