المادة 46 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (52) من هذا النظام ، على الجهة المختصة التحقق بنفسها اثناء التحقيق من دقة المعلومات المقدمة من الاطراف المعنية والتي تستند اليها في نتائجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026