المادة 47 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- للجهة المختصة ان تطلب من مقدم الطلب او الاطراف المعنية بالتحقيق أي معلومات او بيانات ترى انها ضرورية لغايات التحقيق وخلال المدة التي تحددها لهذه الغاية ، كما لها ان ترسل استبانات لتلك الاطراف ، وتعطى الاطراف المعنية المحلية التي تتلقى الاستبانات مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاستبانة للرد عليها ويجوز تمديد هذه المدة الى خمسة واربعين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر ، وتعطى الاطراف المعنية الاجنبية مدة خمسة واربعين يوما ويجوز تمديدها الى ستين يوما حدا اعلى بناء على سبب مبرر.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال عدم وجود ما يثبت تاريخ تسلم الاستبانات ، تعتبر انها قد استلمت بعد مرور اسبوع واحد على تاريخ ارسالها الى الطرف المعني او تسليمها الى الممثل المعتمد للبلد المصدر في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026