المادة 60 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

للجهة المختصة ان تطلب من أي مصدر قبلت منه تعهداته المتعلقة بالاسعار تقديم وبصورة دورية معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد وان يسمح للجهة المختصة بالتحقق من البيانات ذات العلاقة وتخضع هذه المعلومات الى احكام السرية المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة