المادة 61 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

ينقضي التعهد المتعلق بالاسعار تلقائيا اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود اغراق او دعم او الضرر الناجم عنه ، الا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا بشكل كبير من وجود هذا التعهد ، وللوزير في هذه الحالات ان يشترط بقاء التعهد قائما لمدة مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة