المادة 73 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لا يفرض رسم الإغراق أو الرسم التعويضي إلا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الإغراق أو الدعم المتسبب بالضرر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة