المادة 74 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- بعد فرض الرسوم بمدة معينة تحددها الجهة المختصة , على هذه الجهة أن تراجع مدى الحاجة للاستمرار في فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية من تلقاء نفسها , أو بناء على طلب طرف معني يقدم أسبابا مبررة لضرورة المراجعة 0 ب- إذا وجدت الجهة المختصة , نتيجة للمراجعة , عدم وجود مبرر لاستمرار فرض رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي يتم إنهاء الرسم على الفور باتباع الإجراءات القانونية لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة