المادة 81 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- يجوز فرض رسم نهائي لمكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوما قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق , وذلك بتحقق الشرطين التاليين:- 1- إذا كان الإغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته أكثر من مرة وكان المستورد يعلم , أو كان ينبغي عليه أن يعلم , أن هناك إغراقا يمارسه المصدر , وأن مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضررا. 2- وإذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبيا , وقد يؤدي ذلك وغيره من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة إلى اضعاف الأثر العلاجي لرسم مكافحة الإغراق النهائي والمراد تطبيقه 0 ب- كما يجوز فرض رسم مكافحة الاغراق بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة وذلك اذا وقع اخلال بالتعهد المتعلق بالاسعار بشرط ان لا تنسحب هذه المدة الى ما قبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الاخلال. ج- يجوز فرض رسم تعويضي بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم ادخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوما من تطبيق التدابير العاجلة اذا كانت هناك ظروفا حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر اصلاحه بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبيا ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة